Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 427

  1. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  2. الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
  3. المبحث الثالث: في مسائل متفرقة

٣ - حكم مدافعة المار بين يدي المصلي، وأنه مقيد بوجود السترة:

ورد في شأن هذه المسألة حديثان صحيحان:

الأول: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي".

وهذا حديث مطلق؛ حيث لم يذكر فيه أن المصلي له سترة أو لا.

والثاني: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان".

وهذا الحديث مقيد بما إذا صلى إلى شيء يستره.

ولهذا قال في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: "ما ورد من دفع المار ومقاتلته، وعدم الضمان في ذلك، لمن جعل أمامه سترة. فأما من لم يجعل سترة، فليس له حرمة؛ لأنه المفرط في ذلك، كما هو مفهوم الحديث".١

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 427 (SanadKitab #8556, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.