Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 498

  1. الباب الثالث: في مقيدات المطلق
  2. الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
  3. المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف

المذهب الثالث:

التوقف في تقييد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة بالقياس، وبه قال القاضي أبو بكر والجويني من الشافعية١ قياساً على عدم جواز تخصيص العام به عندهما.

القول الرابع:

التفصيل على النحو الآتي:

أ - ذهب الحنفية إلى أن القياس لا يقيد مطلق الكتاب والسنة المتواترة ما لم يسبق تقييدهما بدليل قاطع، فإذا سبق تقييدهما بدليل قاطع فإن القياس حينئذ يصلح أن يكون مقيداً لهما٢.

وحجتهم في ذلك أن مطلق الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به ثبوتاً ودلالة، لأن الحنفية يرون أن كل لفظ وضع لمعنى فهو دليل قاطع عليه قبل صرفه عن ذلك، والقياس ظني فلا يعارض القطعي، فإذا قيد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بدليل قاطع أصبحا محتملين، فيجوز تقييدهما عندئذ بالقياس٣.

ب - وذهب جماعة من الأصوليين منهم الآمدي وابن الحاجب إلى

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 498 (SanadKitab #8556, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.