Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 520

  1. الباب الثالث: في مقيدات المطلق
  2. الفصل الثاني: في المقيدات المنفصلة
  3. المبحث الثاني: في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف

يشترط فيه مساواته للمبين، ومن ثم كان خبر الآحاد والقياس لا يخصصان عام القرآن والسنة المتواترة أو المشهورة عند الحنفية إلا إذا سبق تخصيص العموم فيهما بدليل مقطوع به.

٢٢ - اللفظ الخاص ينقسم باعتبار الصيغة التي يرد بها إلى الأمر والنهي وباعتبار الحالة التي تلابسه إلى المطلق والمقيد.

٢٣ - أولى تعريف للأمر اصطلاحاً: أنه القول الدال بالذات على طلب الفعل على جهة الاستعلاء.

٢٤ - صيغ الأمر: هي الألفاظ الموضوعة للدلالة على طلب الفعل على وجه الحتم واللزوم سواء كانت الدلالة مستفادة من قبل اللغة أو الشرع.

٢٥ - الأمر المجرد عن القرائن: يدل على وجوب الفعل، لتبادر الوجوب لغة، ولأدلة أخرى شرعية.

٢٦ - النهي في الاصطلاح: القول الدال بالذات على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء.

٢٧ - صيغ النهي: هي الألفاظ الموضوعة للدلالة على طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم واللزوم، سواء كانت الدلالة على ذلك من جهة اللغة أو الشرع.

٢٨ - النهي المجرد عن القرائن يدل على وجوب ترك المنهي عنه لغة

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 520 (SanadKitab #8556, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.