Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il 'Abdurrazzaq 'Afifi · Pengarang: عبد الرزاق عفيفي

Baca Juz الكتاب, halaman 388

  1. ثانيا: فتاوى الفقه
  2. أولا: فتاوى الطهارة
  3. س ٢٢: سئل الشيخ: حكم الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة؟

س ١٧: سئل الشيخ: عمن لبس الفوقاني على التحتاني؟

فقال الشيخ ﵀: (إذا لبس على طهارة ولو ممسوح فيها على التحتاني فله أن يسمح على الفوقاني)

س ١٨: سئل الشيخ: ورد في زيادة لأبي داود على حديث عائشة الذي في الصحيحين كان النبي ﷺ «يعجبه التيمن في تنعله وترجله زاد وسواكه»، وذهب شيخ الإسلام تبعا للإمام أحمد أنه يستاك بشماله؛ لأنه من باب إزالة الوسخ فما قولكم في ذلك؟ (¬١)

فقال الشيخ ﵀: «لا عبرة بقول أحد في مخالفة النص والحديث يدل على استحباب التسوك باليمين ويشمل هذا أمرين: استعمال اليد اليمنى، والبدء بالجهة اليمنى من الفم. وإلحاق السواك بباب التنظيف والتطهر في الوضوء، والذي يشرع فيه التيمن أولى من إلحاقه بالاستنجاء والاستجمار الذي يشرع فيه التياسر».

س ١٩: سئل الشيخ: تعلمون ما ورد من النصوص في مشروعية المسح على العمامة. فهل يعتبر الشماغ الحالي في حكمها في المسح؟

فقال الشيخ ﵀: (الشماغ أظنه لا يلحق بالعمامة ولا يصح المسح عليه لكن إذا لبس تحته أو تحت الفترة قلنسوة يجوز المسح على القلنسوة)

س ٢١: سئل الشيخ: عن دم السقط؟

فقال الشيخ ﵀: «دم السقط دم نفاس ولو بعد شهرين من الحمل».

س ٢٢: سئل الشيخ: حكم الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة؟

فقال الشيخ ﵀: «لها حكم البول في النجاسة ولكن إذا استمرت كانت كمن به سلس البول»

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج الكتاب، ص 388 (SanadKitab #8613, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.