Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Rasa'il 'Abdurrazzaq 'Afifi · Pengarang: عبد الرزاق عفيفي

Baca Juz الكتاب, halaman 632

  1. ثامنا: فتاوى متفرقة
  2. س ٣١: سئل الشيخ: خادمة صغيرة السن حملت طفلة ثم سقطت وماتت فهل عليها دية لهذه الطفلة؟

إنما أقول يتخلص منه بانفاقه في وجوه الخير والبر، لأن الصدقه لا تكون إلا من كسب طيب ولذلك لا نسميه صدقه لكن نسميه تخلصا من كسب حرام. وسوف يكسب أجرا وثوابا على تخلصه من هذا المال إن شاء الله.

س ٣١: سئل الشيخ: خادمة صغيرة السن حملت طفلة ثم سقطت وماتت فهل عليها دية لهذه الطفلة؟

فقال الشيخ ﵀: إذا كانت ماتت من السقطة فعليها الدية وعليها الكفارة لأن هذا قتل خطأ. ولو كانت جاهلة. والدية على العاقلة وهم عصبتها.

Rujukan halaman ini: فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ج الكتاب، ص 632 (SanadKitab #8613, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.