Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 169

  1. كتاب الحج

قال المصنف (١/٢٤٢) :

(إن عدمه أو ثمنه - يعني الدم - صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. روي ذلك عن ابن عمر) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (١/٤٢٦- ط. عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في "الصحيح": (٢/٢٥٠- ط. العامرة) والبيهقي في "الكبرى": (٤/٢٩٨) وغيرهم قال مالك: عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ﵄ قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفه، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى.

وإسناده صحيح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير": (١٢/٣١٥) وفي "مسند الشاميين": (٢/٢٣٥) من طريق النعمان بن المنذر عن سالم به مرفوعاً.

وأخرجه ابن وهب في "الموطأ": (قطعة منه/٦٠) ومن طريقه الطبري: (٢/٢٤٩) قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمر أن نافعاً حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة أيام قبل أيام التشريق فليصم أيام منى.

ولم يذكر ابن جرير إلا عمر بن محمد، وإسناده صحيح.

وأخرجه الطبري أيضاً: (٢/٢٤٩) من طريق ابن المثنى ثنا عبد

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 169 (SanadKitab #8618, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.