Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 212

  1. كتاب البيوع

قال المصنف (١/٣٢٥) :

(ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر) انتهى.

أما أثر علي:

فأخرجه عبد الرزاق: (٨/٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٠) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كره الرهن والكفيل في السلف.

وإسناده ضعيف، عبد الله بن أبي يزيد مجهول.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٢١) من طريق يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السَّلَم.

ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم أحسن حالاً منه، مع ضعف فيه.

وأما أثر ابن عمر:

فأخرجه عبد الرزاق: (٨/٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/ ٢١) من طريق محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السَّلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون، - يعني الربح-.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 212 (SanadKitab #8618, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.