Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 239

  1. كتاب الغصب

قال المصنف (١/٤٢٥) :

(أن النبي ﷺ جعل ردَّ الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً. ويروى عن عمر وعلي ﵄ انتهى.

خرج المرفوع في "الإرواء".

وأما أثر عمر:

فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٥٤١) وابن حزم في "المحلى": (٨/٢٠٨) من طريق يزيد بن هارون ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁: في جُعْل الآبق دينار أو اثنا عشر درهماً.

وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة، وكان مدلساً يحدث عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العَرْزمي عن عمرو، والعرزمي متروك الحديث.

وأما أثر علي:

فأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٥٤١) وعنه وعن الإمام أحمد أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٨/٢٠٨) من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن الحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال: في جُعْلِ الآبِقِ دينار أو اثني عشر درهماً.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 239 (SanadKitab #8618, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.