Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 241

  1. كتاب الغصب

قال المصنف (١/٤٢٥) :

(إن ردَّه من خارج المصر فله أربعون درهماً، وإن رده من المصر فله دينار. لأنه يروى عن ابن مسعود ﵁ انتهى.

وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٠٠) وعبد الرزاق في "المصنف": (٨/٢٠٨) ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير": (٩/٢١٩) ورواه إسحاق بن راهوية في "المسند": ("المطالب": ٢/١٣٦، ١٣٧) وابن أبي شيبة في "المصنَّف": (٧/٥٤١) وابن حزم في "المحلى": (٨/٢٠٨) وأبو حنيفة كما في "جامع المسانيد": (٢/٧٥) ومن طريقه محمد بن الحسن في "الحجة": (٢/٧٣٦، ٧٤٠) كلهم من طرق عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت عبد الله بن مسعود بأُبَّاقٍ أصبتهم بالعَين فقال: الأجر والغنيمة، قلت: الأجر فما الغنيمة؟، قال: أربعون درهماً.

وهذا لفظ عبد الرزاق.

وقال البيهقي:

(هذا أمثل ما روي في هذا الباب) انتهى.

وعبد الله بن رباح أبو رباح القرشي مجهول، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير": (٥/٨٥) وابن حبان في "الثقات": (٧/٣٤) وسكتا عنه.

وقد توبع عليه: تابعه أبو سعد البَقَّال سعيد بن المَرْزُبان الأعور مولى حذيفة، وهو ضعيف لا يحتج به. أخرج ذلك محمد بن الحسن في "الحجة": (٢/٧٣٤، ٧٣٥) وفي "الآثار": (١٥٧) وأبو

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 241 (SanadKitab #8618, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.