Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 253

  1. كتاب الوقف

قال المصنف (٢/٢٤) :

(هي - يعني العمرى والرقبى - لازمة لا تعود إلى الأول ... وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك) انتهى.

أما أثر جابر بن عبد الله:

فيأتي ضمن قضاء طارق.

وأما أثر عبد الله بن عمر:

فأخرجه الشافعي في "الأم": (٣/٢٨٦ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢١٨، ٣٤١، ٣٤٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٤) وفي "المعرفة": (٩/٥٨) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته، وأنها تناتجت إِبْلاً، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها.

وإسناده صحيح.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (٣/٢٨٦) وفي "المسند": (٢١٨، ٣٤١، ٣٤٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٤) وفي "المعرفة": (٩/٥٩) وكذا الخطابي في "الغريب": (٢/٣٩٢) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب مثله إلا أنه قال: أضنت واضطربت.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 253 (SanadKitab #8618, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.