قال المصنف (٢/٣٠) :
(قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة) انتهى.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٢١) والحسين المروزي في "البر والصلة": (١٥٤) وابن أبي الدنيا في "كتاب العيال": (١/١٧٤) وابن عبد البر في "التمهيد": (٧/٢٢٩، ٢٣٠) من طريق مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَل.
هذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده صحيح.