Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 269

  1. كتاب الوصايا

وأما أثر عبد الله بن عباس:

فأخرجه أبو داود في "سننه": (٣/٢٩٠) ومن طريقه البيهقي في الوصايا من "السنن الكبرى": (٦/٢٦٥) وابن عبد البر في "التمهيد": (١٤/٢٩٧) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن": (١٦١) ، قال أبو داود ﵀:

(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: ﴿إِنْ ... ﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث) انتهى.

وأخرجه البيهقي في العدد من "الكبرى": (٧/٤٢٧) من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: ( ﴿وَالَّذِينَ ... ﴾ [البقرة: ٢٤٠] ، فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى.

وعلي بن الحسين قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، وقال في "التقريب": صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه البخاري في "الصحيح": (٥/١٧٨ - ط. عامرة) والدارمي: (٢/٣٠٢) وابن جرير: (٤/٢٧٥) والبيهقي: (٦/٢٦٣) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 269 (SanadKitab #8618, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.