Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 302

  1. كتاب الفرائض

قال المصنف (٢/٦٦) :

(قال ابن رجب في "شرح الأربعين": وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ) انتهى.

أما أثر عمر:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٥٥) ومن طريقه الحاكم في "المستدرك": (٢/٣٣٩) (٤/٣٧٦) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٣٣) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٥٧-ط. المنيرية) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، ما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟.

قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ ... ﴾ [النساء: ١٧٦] . قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.

وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٤٢) والطحاوي في

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 302 (SanadKitab #8618, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.