Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 323

  1. كتاب الفرائض

قال المصنف (٢/٨٨) :

(يرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن. نص عليه، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه) انتهى.

أما أثر عمر: فينظر.

وأما أثر علي وابن مسعود:

فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٤٢-ط. بغا) والبيهقي في "الكبرى": (٦/٢٦٠) وعبد الرزاق: (٦/٣١) (١٠/٢٩٩، ٣٥١، ٣٥٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٣٦٦) من طريق سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن علياً وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعاً.

وهذا لفظ الدارمي.

ووقع عند عبد الرزاق: محمد بن سالم عن الشعبي.

وفي موضع آخر عنده: أبو سهل عن الشعبي.

وفي موضع ثالث أسقطه ولم يذكره.

ووقع عند ابن أبي شيبة: عمن سمع الشعبي.

وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث.

قال البخاري في "التاريخ الكبير": (١/١٠٥) وفي "الأوسط": (٢/٥٢) و"الضعفاء": (١٠١) :

(كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي. يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) انتهى.

ونحوه قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" لابنه: (٧/٢٧٢) .

والشعبي لم يسمع من علي.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 323 (SanadKitab #8618, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.