Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 345

  1. كتاب العتق

قال المصنف (٢/١٠٥) :

(قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق) انتهى. يعني من قال: امرأته طالق وله نِسوة ولم يعينها منهن.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث": (٤/٢٣٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٤) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٢٢، ٣٢٣ - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/٢٢٥) من طريق أبي بشر عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.

وهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.

وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٢٣) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلاً من أهل عُمَان استفتى ابن عباس وكان عنده نِسوة فطلق إحداهن، فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعاً، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 345 (SanadKitab #8618, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.