Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 364

  1. كتاب النكاح

قال المصنف (٢/١٥٤) :

(ولا لعبد جَمْع أكثر من ثنتين. وهو قول عمر وعلي) انتهى

أما أثر عمر:

فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٧٤) ومن طريقه الإمام أحمد، قال عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح، فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين فَصَمَت عمر، كأنه رضي بذلك وأحبه.

قال بعضهم: قال له عمر: وافقت الذي في نفسي.

ولفظ أحمد فيه: فقال عبد الرحمن بن عوف يتزوج ثنتين وطلاقه ثنتان.

وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٢٣٩ - ط. الأولى) ومن طريقه البيهقي: (٧/١٥٨) من طريق سفيان عن أيوب به بنحوه.

وإسناده منقطع.

وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/٣٦ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٩٨) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/١٥٨، ٣٦٨، ٤٢٥) وسعيد بن منصور: (٣/١/٣٤٤) وعبد الرزاق: (٧/٢٢١، ٢٧٤) والدارقطني في "السنن": (٣/٣٠٨) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق": (٩/٣٨، ٣٩) من طريق سفيان عن محمد بن

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 364 (SanadKitab #8618, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.