Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 368

  1. كتاب النكاح

قال المصنف (٢/١٥٨) :

(والعمل عليه_ يعني بطلان نكاح المُحَلِّل_ عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس) انتهى.

أما أثر عمر:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٠٨) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/٢/٧٥ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٢٦٥) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢٩٤) وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم والجوزجاني وابن حزم في "المحلى": (١١/٢٤٩ - ط. المنيرية) من طرق عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر ﵁: لا أوتى بمحللٍ ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما.

وإسناده صحيح.

وروي عنه من غير هذا الوجه وفيه ضعف.

وأما أثر ابن عمر:

فخرجه العلامة الألباني ﵀ في "الإرواء": (٦/٣١١، ٣١٢) .

وأما أثر عثمان:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٠٨) والبخاري في "التاريخ الكبير": (١/١٥٢) وابن حزم في "المحلى": (١٠/١٨١) من طريق

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 368 (SanadKitab #8618, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.