Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 391

  1. كتاب الصداق

قال المصنف (٢/١٩٧) :

(وأن تتخذ المرأة خِرْقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها. وهو مروي عن عائشة) انتهى.

أخرجه ابن خزيمة في "الصحيح": (١/١٤٢) والبيهقي في "الكبرى": (٢/٤١١) وعبد الرزاق في "المصنف": (١/٣٦٦) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة ﵂ عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، نجساً ذلك؟، فقالت: قد كانت المرأة تُعد خِرْقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم يرَ أن ذلك ينجسه.

وهذا لفظ ابن خزيمة.

وأخرج ابن خزيمة في "الصحيح": (١/١٤٢) عن الوليد بن مسلم، والبيهقي في "الكبرى": (٢/٤١١) عن محمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما.

وهذا لفظ ابن خزيمة، ولفظ البيهقي: ينبغي للمرأة إن كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة.

وإسناده صحيح.

ورواه عمر بن عبد الواحد وصدقة عن الأوزاعي به بنحوه

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 391 (SanadKitab #8618, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.