Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 412

  1. كتاب الطلاق

رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت زوجها فواحدة.

وإسناده صحيح.

وأخرج البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٤٨) من طريق مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ﵁ في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها.

وإسناد صحيح.

وأخرج سعيد: (٣/١/٤٢٥، ٤٢٦) والبيهقي: (٧/٣٤٥، ٣٤٦) وابن أبي شيبة: (٥/٥٨، ٥٩) بسند صحيح عن عامر الشعبي عن علي قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة.

وتابعه إبراهيم عن علي عند سعيد في "السنن" وأبي يوسف في "الآثار": (١٣٩) .

وإسناده منقطع، لم يسمع إبراهيم وعامر علياً ﵁.

وأخرجه البيهقي: (٧/٣٤٦) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي نحوه.

وإسناده صحيح، وروي من غير هذا عن علي ﵁.

وأما أثر ابن عمر:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٥٣ - ط. عبد الباقي) وعنه

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 412 (SanadKitab #8618, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.