Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 506

  1. كتاب الديات

وجعل _ يعني عمر _ دية المجوسي ثمانمائة درهم.

وروي من غير هذا الوجه عن عمرو بن شعيب عن عمر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه": (٦/١٢٦، ١٢٧) (١٠/٩٤) وعنه الإمام أحمد كما في "مسائله برواية صالح": (٢/٢٤٢) والطبري في "تفسيره": (٥/٢١٣) .

وروي عن عمر من غير هذه الأوجه.

وأما أثر عثمان:

فأخرجه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.

قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلباً لصيد لا يعرف مثله في الكلاب، فقوم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب.

وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة.

وأما أثر ابن مسعود:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٨/١٠١) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن علياً وابن مسعود ﵄ كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم.

وإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة فهو ضعيف الحديث، ورواية من روى عنه من قدماء أصحابه كالعبادلة أصح من غيرها مع ضعفهما، وابن شهاب لم يسمع من ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 506 (SanadKitab #8618, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.