Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 544

  1. كتاب الأطعمة

قال المصنف (٢/٣٦٧) :

(وضب، وإباحته قول عمر وابن عباس) انتهى.

أما قول عمر:

فرواه الإمام أحمد في "مسنده": (٣/٥) ومسلم في "صحيحه": (٢/١٥٤٦) وأبو عوانة: (٥/٤٢) والبيهقي: (٩/٣٢٤) والبزار في "المسند": (١/٣٤٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٢٤) وغيرهم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إن الله ﷿ لينفع به غير واحد، وأنه طعام عامة الرِّعَاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله ﷺ.

وأخرجه الإمام أحمد: (٣/٣٤٢) ومسلم: (٢/١٥٤٥) والبيهقي: (٩/٣٢٤) والطحاوي: (٤/٢٠٠) وغيرهم من طريق أبي الزبير قال: سألت جابر ﵁ عن الضب، فقال: لا تطعموه وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إن النبي ﷺ لم يحرمه، وإن الله ﷿ ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.

هذا لفظ مسلم.

وروي معناه عن عمر بن الخطاب ﵁ من أوجه وطرق كثيرة صحيحه.

وأما قول ابن عباس:

فخرجه العلامة الألباني: (٨/١٤٧، ١٤٨) بعد هذا الموضع ضمن حديث خالد بن الوليد ﵁.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 544 (SanadKitab #8618, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.