قال المصنف (٢/٤٢٦) :
(قوله تعالى: ﴿وَلاَ ... ﴾ [البقرة:٢٨٢] . قال ابن عباس ﵄ وقتادة والربيع: المراد به: التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم) انتهى.
لم أره بهذا اللفظ عن ابن عباس، والأظهر أن المصنِّف ساقه بالمعنى فقد أخرج البيهقي في "الكبرى": (١٠/١٦٠) وابن جرير الطبري في "التفسير": (٣/١٢٧-. ط الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَلاَ ... ﴾ يقول: من احتيج إليه من المسلمين، قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي.
وإسناده منقطع،