Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 71

  1. كتاب الصلاة

قال المصنف (١/٨٠) :

(أو نسيها - أي النجاسة وهو يصلي - ثم علم ... لا تفسد. وهو قول عمر (صوابه ابن عمر)) انتهى.

علقه البخاري في "الصحيح": (١/٦٥-ط. العامرة) (كتاب الوضوء/ باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جيفة لم تفسد صلاته) .

ووصله عبد الرزاق في "المصنف": (١/٣٧٢) (٢/٣٥٩) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٣/٨٤ - ط. المنيرية) وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/١٦٣) من طريق الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر ﵄ قال: إذا رأى الإنسان في ثوبه دماً وهو في الصلاة فانصرف يغسله، أتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.

قال الزهري:

(وقال سالم: كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيرة) انتهى.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (١/٣٧٢) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (٢/١٥٤) عن معمر عن الزهري به بنحوه.

وأخرجه عبد الرزاق: (٢/٣٣٩) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط": (١/١٨٤) والشافعي كما في "السنن المأثورة": (٣٣٥) ومن طريقه البيهقي في "المعرفة": (٣/١٧٣) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر ﵄ قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذَرَعَه القيء أو وجد مَذْياً فإنه ينصرف ويتوضأ، ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 71 (SanadKitab #8618, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.