Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Akhyar · Pengarang: محمد بن عبد الله باموسى

Baca Juz 1, halaman 130

  1. القسم الأول (الأحاديث)
  2. (٢٨) حديث: (اقرأوا على موتاكم يس).

فأجاب ﵀: أن هذا من البدع … إلخ.

وسئل شيخنا الوادعي (¬١) ﵀ عن هذه المسألة فقال: بعدم الجواز.

أما الجزء الثاني من هذه المسألة: وهي قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له بغير أجرة.

فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً كما تقدم فمنهم من منع ومنهم من أجاز:

فذهب الجمهور إلى الجواز، وأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها جائز، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الجواز، منهم:

• الإمام الشافعي ﵀.

• الإمام مالك ﵀.

• الإمام النووي (¬٢) ﵀.

• الإمام ابن كثير (¬٣) ﵀.

• الإمام ابن باز (¬٤) ﵀.

Rujukan halaman ini: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار، ج 1، ص 130 (SanadKitab #862, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.