Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Akhyar · Pengarang: محمد بن عبد الله باموسى

Baca Juz 1, halaman 479

  1. القسم الأول (الأحاديث)
  2. (١٢٢) حديث: (كفى بالموت واعظا).

(١٠) الفتني الهندي في "تذكرة الموضوعات" (ص: ٢١٣).

(١١) البيروتي في "أسنى المطالب" (ص: ٢١٦) رقم (١٠٨١).

(١٢) الصعدي في "النوافح العطرة" (ص: ٢٥١) رقم (١٣٩).

(١٣) الألباني في "الضعيفة" (٥٠٢) و"ضعيف الجامع" (٤١٨٥).

قلت: لكنه صح موقوفاً، كما عند أحمد في "الزهد" (١٧٦) وابن أبي الدنيا في "كتاب اليقين" (٣١) بسند صحيح عن جعفر بن سليمان عن يونس قال: حدثني من سمع عمار بن ياسر ﵁ يقول: فذكره موقوفاً غير مرفوع.

ورواه نعيم بن حماد في "زوائد زهد ابن المبارك" (١٤٨) عن ابن مسعود ﵁ موقوفاً. "الضعيفة" (٥٠٢).

قلت: وقد جاءت جملة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الترهيب من الموت منها:

• (كفى بالدهر واعظاً وبالموت مفرقاً) رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" عن أنس ﵁، وضعَّفه العلامة الألباني في "الضعيفة" (٤٠٨٧) و"ضعيف الجامع" (٤١٧١).

• (كفى بالموت مزهداً في الدنيا ومرغباً في الآخرة) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" وأحمد في "الزهد" عن الربيع بن أنس مرسلاً. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٤٠٩٥) و"ضعيف الجامع" (٤١٨٤).

Rujukan halaman ini: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار، ج 1، ص 479 (SanadKitab #862, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.