Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Akhyar · Pengarang: محمد بن عبد الله باموسى

Baca Juz 1, halaman 535

  1. القسم الأول (الأحاديث)
  2. (١٤٠) حديث: (لو اغتسل اللوطي بماء البحر لم يجئ يوم القيامة إلا جنبا).

(٧) قال القاري في "المصنوع" (٢٤٩): باطل لا أصل له.

(٨) قال البيروتي في "أسنى المطالب" (١١٦٧): باطل لا أصل له.

(٩) قال الصالحي في "الشذرة" (٧٥٥): باطل لا أصل له.

(١٠) قال الأزهري في "تحذير المسلمين" (ص: ١٦١): باطل لا أصل له.

(١١) قال الصعدي في "النوافح العطرة" (١٥٣٨): ضعيف.

(١٢) قال شيخنا الوادعي في "إجابة السائل" (ص: ٣٦٣): وما جاء أن اللوطي لو اغتسل بماء البحر لما طهر: فهو حديث مكذوب لا يصح عن النبي ﷺ والله أعلم.

قلت: وأخرج البيهقي في"شعب الإيمان" (٤/ ٣٥٩) رقم (٥٤٠٣) نحو الحديث المتقدم ولا يصح أيضاً.

قال السخاوي في "المقاصد" (ص: ٤٠٣): وكل ما في معناه باطل.

التعليق:

قلت: هذا الحديث لا يصح كما تبين لك، لكن الغسل من الجنابة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كانت جنابة لواط أو زنا …

وقد سئل شيخ الإسلام (¬١) ﵀ عن الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما، وما يطهرهما، وما ينويان عند الطهاره؟

Rujukan halaman ini: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار، ج 1، ص 535 (SanadKitab #862, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.