Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Akhyar · Pengarang: محمد بن عبد الله باموسى

Baca Juz 2, halaman 36

  1. القسم الأول (الأحاديث)
  2. (١٥٧) حديث: (من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمسة عشرعقوبة).

(١) أنه يكون من المرتدين عن الإسلام، فيدعى إلى الإسلام فإن عاد وإلا وجب قتله لقوله ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه).

(٢) أنه لا يصح أن يزوج بمسلمة لقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ ﴿الممتحنة: ١٠﴾.

(٣) أنه إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج وهو يصلي فإن النكاح ينفسخ، وتكون المرأة حراماً عليه، ويكون منها بمنزلة الأجنبي مالم يعد إلى الإسلام ويصلي، وهذا يعبر عنه الفقهاء في باب نكاح الكفار بما إذا ارتد الزوجان أو أحدهما، فإنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ نكاحه، ولا يحتاج إلى طلاق ولا يعاد العقد إذا تاب وصلى بخلاف الذي عقد له وهو لا يصلي، فإن العقد من أصله غير صحيح، وإذا صلى يعاد العقد.

(٤) أنه إذا مات لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه ويحرم أن يدعو له أحد بأن يرحمه الله، ويخرج به إلى مكان من الأرض، ويحفر له حفرة ويرمى فيها لئلا يتأذى الناس برائحته أو أهله بمشاهدته، لأنه لاحرمة له قال ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ

Rujukan halaman ini: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار، ج 2، ص 36 (SanadKitab #862, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.