Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Akhyar · Pengarang: محمد بن عبد الله باموسى

Baca Juz 2, halaman 67

  1. القسم الأول (الأحاديث)
  2. (١٦٤) حديث: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا).

(٦) العلامة الألباني (¬١) في "الضعيفة" (٢) و (٩٨٥)، قال: باطل وهو مع اشتهاره على الألسن لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه.

(٧) اللجنة الدائمة فتوى رقم (١٨٤٣) قالت: هذا الحديث روى من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي ﷺ ولم يثبت من طريق صحيح. وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح.

(٨) مشهور في "أخطاء المصلين" (ص: ٤٤٦).

(٩) بكر أبو زيد في "تصحيح الدعاء" (ص: ٢٩) قال: وقفه على ابن مسعود ﵁ أصح.

والحديث ذكره السيوطي في"الدرر المنتثرة" (ص: ١٧٩) رقم (٤١٣) والعجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ٣٦٤) رقم (٢٦٠٢) والصالحي في "الشذرة" (ص: ١٩٢) رقم (١٠٠٧).

التعليق:

قال العلامة الألباني (¬٢) ﵀: وأما متن الحديث فإنه لا يصح، لأن ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانها، بحيث أن الشرع يحكم

Rujukan halaman ini: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار، ج 2، ص 67 (SanadKitab #862, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.