Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Akhyar · Pengarang: محمد بن عبد الله باموسى

Baca Juz 2, halaman 343

  1. القسم الثالث (القصص)
  2. (٢٢) قصة: (عمر ﵁، والمرأة التي راجعته في مسألة المغالاة في المهور، فقال: كل أحد أفقه منك ياعمر).

وقال بعضهم: لا دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى ﴿وَآتَيْتُمْ﴾ لا يدل على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر، كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله ﷺ: (من قُتل له قتيل فأهله بين خيرتين … ) (¬١).

وقد ضعَّف هذه القصة جمع من العلماء، منهم:

(١) البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٣٣).

(٢) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٢٠٩).

(٣) العلامة الألباني في"الإرواء" (٦/ ٣٤٨).

(٤) الصياصنة في "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (٢٤) (ص: ٢٧٠ - ٢٧٢).

(٥) يوسف العتيق في "قصص لا تثبت" (١/ ٢٧ - ٣١).

قلت: وللحديث طرق أخرى كلها لا تصح كما ذكر ذلك العلامة الألباني ﵀.

فائدة: حول المغالاة المهور.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢) ﵀: والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار، أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي

Rujukan halaman ini: إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار، ج 2، ص 343 (SanadKitab #862, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.