٤. القسم لها بالعدل عن كان لزوجها نساء غيرها لقول الرسول ﷺ: "من كانت له امرأتين يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلاً" ١.
٥. أن يقيم عندها يوم تزوجه بها سبعا إن كانت بكراً، وثلاثة إن كانت ثيباً، لقول الرسول ﷺ: "البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثاً ثم يعود على نسائه" ٢.
٦. استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها وشهود جنازته إذا مات وزيارة لا تضر بمصالح الزوج.