Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 206

  1. الكلام في القواعد الخاصة
  2. القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة

ومعه من الماء ما يكفيه للمسح -دون الغسل- فإنه لا يجب عليه مسح الخف. على صححه الرافعي والنووي، في آخر الباب الأول من باب التيمم.

والفرق واضح؛ فإن ذاك لابس مستمر على حكم الخف، وهذا غير لابس فلا يمكن تكليفه لبس الخف.

قلت: ويؤيد الوجوب في اللابس قولهم فيما إذا خالط الماء مائع يوافق في الصفات، وقلنا: يجوز استعمال الجميع وكان معه من الماء ما لا يكفيه وحده ولو كمله بما يستهلك فيه لكفاه، أنه يلزمه ذلك.

بل أقول: في هذا دلالة على أن غير اللابس يجب عليه اللبس للمسح كما [اختار] ١ إمام الحرمين.

وإذا دل في غير اللابس دل في اللابس بطريق [الأولى] ٢.

قاعدة: لا عبرة برؤية المتيمم -المسافر- الماء بعد الفراغ من الصلاة بل تجزيه صلاته إلا في مسألتين.

العاصي بسفره والفاقد، في قربة وهو مسافر فالأصح فيهما وجوب الإعادة.

قاعدة: فاقد الطهورين٣ يعيد الصلاة إذا قدر على أحدهما٤؛ إلا إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء؛ فإنه لا يعيد إذ لا فائدة فيه. وفيه احتمال للبغوي - ذكره في فتاويه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 1، ص 206 (SanadKitab #8634, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.