Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 1, halaman 212

  1. الكلام في القواعد الخاصة
  2. القول في ربع العبادات: كتاب الطهارة إلى الزكاة

صورتان المسافر في الصبح المستحب له في الأولى "قل يا أيها الكافرون"، وفي الثانية "الإخلاص".

قاله الشيخ أبو محمد "في مختصر المختصر" وتبعه الغزالي في "الخلاصة" و"الاحياء".

والثانية: ذكرها الشيخ محيي الدين في "التحقيق" وشرح مسلم إذا كان إماما لغير محصورين، أو محصورين - شق ذلك عليهم.

وأفتى ابن الصلاح بخلافه، ويدل له فعل النبي ﷺ؛ قفد كان يصلي بالطوال مطلقا.

فإن كان النووي أخذ ذلك من قول الأصحاب: "يستحب للإمام أن يخفف في الأذكار والقراءة"؛ فلا شاهد له فيه؛ لأن التخفيف لا يستدعي في العدول عن الطوال، ويحصل بدرج القراءة، وبعدم الزيادة على القدر المسنون.

ولكني رأيت منصوصًا للشافعي ﵁ في "جمع الجوامع" لأبي سهل بن العفريس١، ما يشهد للنووي.

ونصه "واجب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن -في الركعتين الأوليتين- قدر أقصر سورة في القرآن مثل: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ وما أشبهها، وفي الآخرتين أم القرآن وآية، وما زاد كان أحب إلي - ما لم يكن إمامًا، فيقل. انتهى.

فائدة: يستثنى من قولنا: يسن سجود التلاوة لمستمعها وكذا سامعها في الأصح مسائل:

منها: المأموم الذي لم يسجد إمامه.

ومنها: المصلي إذا استمع قارئا خارج الصلاة وحكى المعافي الموصلي٢ عن

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 1، ص 212 (SanadKitab #8634, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.