Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 214

  1. كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية
  2. في المفردات من الأسماء والحروف وبعض الأفعال

فائدة: ذكرها ابن سراقة

وهي: أنه قد يكون عليه ألف درهم لمن له عنده عبد أو ثوب مثلًا ويخاف أن أقر له بالألف جحده المقر له الثوب أو العبد فطريقه أن يستثنى العبد أو الثوب من الألف، وإن الغاصب استهلك العبد١ فللمقر أن يسقط قيمته من الألف ويقر بما بقي ويحلف صادقًا.

والاستثناء من غير الجنس في الإقرار، قال الماوردي: لا يختلف أصحابنا في حصته.

قال واختلفوا في غير الإقرار على وجهين.

فائدة: قد يجيء لفظ يدل على معنى الاستثناء وليس هو إياه، ففي جعله مساويًا له نظر في مسائل.

منها لو قال هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي قيل.

قال الرافعي لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فكان كالاستثناء.

قلت قد يخرج فيه وجه من الوجهين في المسألة بعده، وقد ألحق الرافعي بهذه الصورة ما إذا قال: الخاتم له وفصه لي. وفيه نظر. فقد يقال ليس الفص داخلًا في مسمى الخاتم وإن دخل معه حالة الإطلاق بخلاف بيت من دار.

ومنها لو قال: له علي ألف أحط منها مائة أو استثنى مائة، ففيه وجهان حكاهما الماوردي.

مسألة:

الباء ترد لمعان أعمها الإلصاق فقد قي إنه معنى لا يفارقها أبدًا، ومن ثم اقتصر عليه سيبويه.

وتأتي للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف، وأحسن مثال له قوله ﷺ "الخراج بالضمان"؛ غير أن الفقهاء لم يجعوا ما دخلت عليه الباء ثمنًا إلا إذا كان العوضان نقدين أو دخلت على النقد، فإن دخلت على غير النقد، ومقابلة نقد قالثمن النقد، هذا ما صححه الرافعي والنووي والوالد ﵏ وقيل الثمن مدخول، الباء مطلقًا وقيل النقد مطلقًا.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 2، ص 214 (SanadKitab #8634, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.