Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 262

  1. المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع فقهية
  2. الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها

الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها:

الأول: مثاله في الأصول

رفع حكم المجمع عليه باطل، ومن يجوز إحداث ثالث يدعي أنه غير رافع، ومن يمنعه يدعي أنه رافع.

فلو اتفقوا على أنه رافع لاتفقوا على بطلانه أو على أنه غير رافع لاتفقوا على جوازه.

وفي الفقه: الغرر مجتنب في البيع، لحديث "نهي عن بيع الغرر" والإجماع والخلاف في بيع الغائب ناشئ عن أنه غرر أو لايعود ذلك إلى الخلاف في معنى الغرر.

وقد قال صاحب الحاوي: إنه ما [تردد] ١ بين جائزين "متضادين الأغلب منهما أخوفهما" وقال صاحب البحر: الغرر ما [تردد] ٢ بين جائزين "لا يرجح أحدهما صاحبه، أما إذا رجحت السلامة لم يكن غررًا".

ومن الغريب وجه حكاه الفوراني في "الإبانة" أن المبيع [إن] ٣ كان [منضبط] ٤ الأوصاف -بخبر [التواتر] ٥ -فهو كالمرئي، ولا يخرج على قول [الغائب] ٦.

وفي [البحر] ٧ أنه لا يخبر بصري أن يرفع اسم "إن" بعد العاطف قبل مجيء ذا

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 2، ص 262 (SanadKitab #8634, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.