Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (as-Subki) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 2, halaman 280

  1. المآخذ المختلف فيها بين الأئمة التي يبني عليها فروع فقهية
  2. الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها

ومنها: إيجار١ المدة المستقبلة باطل عندنا من غير المستأجر للمدة الحاضرة المتصلة بها.

وعندهم [صحيحة] ٢ لأنهم لما قدروا عقودًا متجددة بحسب تجدد المنافع.

قالوا: فإيجار المدة المستقبلة لا تضر، لأنه مقتضى الإجارة.

ومنها: أن [الموصى له] ٣ بالسكنى إذا مات ورث عنه -خلافًا لهم بناء على الأصل المذكور والله أعلم.

فائدة نختم بها مسائل الغصب:

"إذا تعذر مثلا ملغصوب المثلي وجبت القيمة".

وهي عند صاحب التنبيه والوالد، وعليها حمل كلام النووي: قيمة المثل لا قيمة المغصوب لأنه الواجب عند التلف وفي وجه قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك وأجدني أميل إليه وهو الذي رجحه ابن الرفعة.

أصل: وهو أن المغصوب إذا كان مثليًا ففيه ثلاثة أشياء

أحدها: شخصه والوجوب متعلق به ما دام باقيًا، ولا يضر اختلاف القيم بالنسبة إليه [كمن] ٤ غصب صاعًا من البر وقيمته درهمان يوم الغصب لا تلزم [زيادة] ٥ معه إذا رده بعينه وقيمته درهم؛ لأن اختلاف السعر ليس إليه.

والثاني: نوعه وهو أهم من الشخص، والوجوب يتعلق به عند التلف لأنه بعض الواجب فلذلك وجب المثل عند إمكانه.

والثالث: جنسه وهو "أعم من المالية" وهو "أعم" من النوع، ولذلك وجبت القيمة عند أعواز المثل وهي عبارة عن المالية المحفوظة في العين -أو في مثل العين- ذكره الوالد ﵀ وقال: من ها هنا تنبيه لأن الصحيح قيمة المثل، ولأن الصحيح اعتبار أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز والتأدية، ولوجوب قيمة الحيلولة عند بقاء

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر - السبكي، ج 2، ص 280 (SanadKitab #8634, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.