Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 115

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الثالث: الولى وما يتعلق به
  3. المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح وهل هناك ولاية لغير العصبات

المبحث الثاني: أحق الناس بالولاية في عقد النكاح, وهل هناك ولاية لغير العصبات

مراعاة الترتيب في من يلي أمر النكاح من الأولياء من الأهمية بمكان؛ لأنه قد يترتب على عدم مراعاته بطلان عقد النكاح، كما إذا عقد الأبعد مع وجود الأقرب، وليس لديه مانع من مباشرة العقد, لذلك ينبغي الاهتمام بهذا؛ لما يترتب على مخالفته من المخاطر على عقد النكاح.

لاتساع هذا الموضوع وتشعبه سنحاول الإشارة إلى أهم مواضع الاتفاق والاختلاف فيه بين المذاهب. ونأمل في المستقبل أن نرجع إليه في بحث خاصٍّ إن شاء الله تعالى.

مواضع الاتفاق:

١- إن الأولوية في ولاية النكاح بالنسبة للحرة إنما هي للعصبة من النسب، وهم الأقارب من جهة الأب.

٢- إن الشقيق يقدَّم على ذي الأب في حواشي النسب, وذلك إن كانت الولاية فيهم, فيقدَّم الأخ الشقيق على ذي الأب فقط, ويقدَّم ابن الأخ الشقيق على ذي الأب فقط, وهكذا ... وذلك على المعول عليه في المذاهب المختلفة.

٣- إن للسلطان دورًا في التزويج, ولكنه يأتي بعد الولاية الخاصة.

أما مواضع الخلاف فمن أهمها ما يلي:

١- يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابن وابنه لهما دور في التزويج على اختلافٍ بينهم في موضع أحقيته, ويذهب أكثرهم إلى تقديم الابن وابنه على الأب في ولاية النكاح, بينما يذهب بعضهم إلى تقديم الأب على الابن وابنه, وهناك فريق ثالث يذهب إلى حرمان الابن وابنه من ذلك الحق بمحض البنوة، لكن إن كان

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 115 (SanadKitab #8638, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.