Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 16

  1. الباب الأول: الخطبة وما يتعلق بها
  2. الفصل الأول: الترغيب في الزواج وما يراعى في اختيار الزوج الصالح
  3. المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة

اتفق الفقهاء على أن النكاح من العبادة إذا كان القصد منه الإعفاف أو النسل أو غيرهما من الأمور التي يدعو الإسلام إلى تحقيقها.

واختلفوا فيما إذا خلا من ذلك:

- فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه مباح إذا لم يشغله عن عبادة نافلة١؛ لأن المقصود منه حينئذ مجرد قضاء الشهوة.

- ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من العبادة، فقد قال صاحب الدر المختار الحنفي: "ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن, ثم تستمر في الجنة إلّا النكاح والإيمان"٢.

ونصوص الشريعة تقوي الرأي القائل بأنه من العبادة, فقد جاء في الحديث الشريف "إن في بضع أحدكم صدقة"، قالوا: يا رسول الله, أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال ﷺ: "رأيتم إذا وضعها في حرام, أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" ٣.

الزواج أفضل من التخلي للعبادة:

يفهم من كلام أكثر الفقهاء أن النكاح إذا اقترن بقصد تحقيق شي صالح للدنيا أو الآخرة فإنه أفضل من التخلي للعبادة، ولم يشذّ عن ذلك إلّا قليل من الفقهاء الذين آثروا التخلي للعبادة تعلقًا ببعض الآثار الواهية التي تدعو إلى ترك النكاح

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 16 (SanadKitab #8638, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.