Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 134

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الرابع: الإشهاد على النكاح
  3. الخلاصة

وقاطعة الدلالة, أو كان يستطيع أن يكتب ما يريد.

٦- الذكورة: عند جمهور الفقهاء.

ويرى بعض الفقهاء صحة انعقاد النكاح بشهاد رجل وامرأتين.

٤- يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح بشهادة الأعمى، ويذهب بعض العلماء إلى عدم صحة الشهادة من الأعمى لتشابه الأصوات.

ورأي الجمهور أولى بالاعتبار؛ لأن صوت القريب أو الصديق أو الجار لا يخفى على قريبه أو صديقه أو جاره.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 134 (SanadKitab #8638, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.