Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 143

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الخامس: الصداق
  3. المبحث الثاني: تسمية الصداق وما يتعلق بها

عن عشرة دراهم١, وكلا الرأيين مبنيٌّ على القياس على القدر الذي يقطع به السارق.

ورأي الفريق الأول أقرب للنصوص الشرعية.

أما أكثره فلا حدَّ له باتفاق الفقهاء, قال جل شأنه: ﴿وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ٢ وقد أصدق عمر ﵁ أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا"٣.

ما يشترط في الصداق بإيجاز:

يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في عقد البيع من الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا٤.

وقال الحنفية: يصح أن يكون الصداق خمرًا أو خنزيرًا, ولكن يلغى ما اتفق عليه, ويجب مهر المثل سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده٥.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 143 (SanadKitab #8638, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.