Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 147

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الخامس: الصداق
  3. الخلاصة

الخلاصة:

١- الصداق:

في اللغة: هو مهر المرأة.

في الاصطلاح: هو ما يكون عوضًا في النكاح.

٢- والصداق مشروع بأدلة من القرآن والسنة والإجماع.

٣- اتفق العلماء على صحة عقد النكاح وإن لم يسم فيه الصداق.

٤- ما يترتب على عدم تسمية المهر:

أ- إن طلقت قبل الدخول: فلا مهر لها ولها المتعة.

ب- إن مات عنها قبل الدخول: فبعض الفقهاء يرى أن لها مهر مثلها ولها الميراث, وهذا الرأي هو الأولى.

وبعض الفقهاء يرى أنه لا مهر لها ولكن لها المتعة والميراث.

جـ- إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول: فلها مهر مثلها عند الجميع.

٥- يستحب تسمية الصداق في العقد قطعًا للنزاع وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل.

٦- إن اتفق الطرفان على إسقاط الصداق جملة:

أ- ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.

ب- ذهب آخرون إلى أن العقد يصح ويجعل لها مهر المثل, سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 147 (SanadKitab #8638, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.