Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 151

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل الخامس: الصداق
  3. أسئلة التقويم الذاتي

١٣- هل المعتبر في الدخول مجرد الخلوة, أو لا بد من حصول الجماع؟ وضح القول الأيسر والأضبط والأحوط.

١٤- ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ .

وضح الحكم الوارد في هذه الآية كما درسته.

الإجابة على بعض الأسئلة:

إجابة السؤال رقم٤: "أمع ب"، "ب مع جـ"، "جـ مع أ".

إجابة السؤال رقم٦: العبارات الصحيحة "ب، د".

إجابة السؤال رقم٧: العبارة الصحيحة "أ".

إجابة السؤال رقم٨: العبارة الصحيحة "جـ".

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 151 (SanadKitab #8638, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.