Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 163

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل السادس: الزوج والزوجة
  3. المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية
  4. المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

٣- الأخوات: من الجهات الثلاث من الأبوين أو من الأب أو من الأم.

٤- العمات: أخوات الأب من الجهات الثلاثة، وكذا عمة كل من الأب أو الأم أو الجد أو الجدة.

٥- الخالات: أخوات الأم من الجهات الثلاثة، وكذا خالة كل من الأب أو الأم أو الجد أو الجدة.

٦- بنات الأخ: كل امرأة انتسبت إلى أخٍ لك بولادة من أي جهة كان الأخ.

٧- بنات الأخت: كذلك.

النوع الثاني: المحرمات من الرضاع

١- الأمهات المرضعات: وهن اللاتي أرضعنك وأمهاتهنّ وجداتهنّ وإن علت درجتهنّ.

٢- الأخوات من الرضاعة: وهن كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة, أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد؛ كرجلٍ له امرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك من الرضاعة.

النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة

وهن أصناف أربعة:

١- أمهات زوجاتك: فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع, قريبة أو بعيدة, بمجرد العقد وهو قول الجمهور.

٢- بنات زوجاتك اللاتي دخلت بهن: وهن الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن, وهنَّ كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع, قريبة أو بعيدة, سواء أكانت في حجره أم لم تكن؛ إذ القيد في الآية خرج مخرج الغالب, ونقل عن عليٍّ

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 163 (SanadKitab #8638, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.