Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 166

  1. الباب الثاني: عقد النكاح
  2. الفصل السادس: الزوج والزوجة
  3. المبحث الأول: مدى صلاحية الزوجين للعلاقة الزوجية
  4. المطلب الرابع: الموانع الشرعية أو المحرمات

والشعبي والقاسم وعروة ومالك والنووي وأبو حنيفة، قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار,

وقد رخَّصَ في لبن الفحل ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة كما يروى عن ابن الزبير، بحجة أن اللبن من المرأة وليس من الرجل١

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 166 (SanadKitab #8638, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.