Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 185

  1. الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية
  2. الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد
  3. المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها
  4. المطلب الأول: النفقات

فإن كان للغائب مال وحلفت أنها لم تتسلم نفقتها منه قبل سفره أنفق عليها الحاكم من ماله، ولها أن تطالبه بنفقتها مدة سفره ليدفعها لها معجلة حتى يقدم, أو يقيم لها كفيلًا يتولى الإنفاق عليها حتى يرجع١.

فائدة في نفقة الوالدين والولد مع المقارنة بنفقة الزوجة:

تجب نفقة الوالدين وإن علوا لقوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ٢، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، ولقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ ٣, ومن الإحسان القيام بكفايتهما عند حاجتيهما, ولقوله ﷺ: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" ٤ وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال لهما نفقتهما واجبة في مال الولد.

وتجب نفقة الولد وإن سفل لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٥ حتى يبلغ الذكر عاقلًا قادرًا على الكسب، والأنثى حتى يدخل بها.

وهذه النفقة بالمعروف بحسب ما يليق بهم -أي: الفروع والأصول- من الحلال إذا كانوا فقراء, ولكن هذه النفقة لا تجب في مال الشخص إلّا إذا فضلت عن نفقته ونفقة زوجته في يومهم الحاضر, وكذلك لا تجب نفقة أصوله وفروعه -فضلًا عن غيرهما من أقاربه- من ثمن البضاعة التي يتاجر بها, ولا من ثمن ما يملكه من عقاره ولا من

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 185 (SanadKitab #8638, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.