Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 191

  1. الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية
  2. الفصل الأول: الحقوق التى يقتضيها العقد
  3. المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها
  4. المطلب الرابع: العدل في معاشرة الزوجة أو الزوجات

كيفية هذا القسم عند هذا الفريق:

أن يجعل الرجل للمرأة ليلة على الأقل من أربع ليالٍ على افتراض أنه متزوج من أربع؛ حيث يؤمر بالمبيت معها ليلة, ثم إن إراد أن يفرغ بقية أيامه لأعماله وما يشغله فلا بأس.

وإن كانت له زوجتان فإنه يبيت مع كل واحدة منهما ليلة, ثم يتفرغ في اليومين الآخرين إن شاء وهكذا.

وبذلك يقول الحنابلة وأبو حنيفة في رواية محمد بن الحسن عنه, وكذلك يروى عن الثوري وأبي ثور١.

ويرى مالك أنه إن ترك القسم لأهله من نفسه مضارة ولا علة به فإنه لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار٢.

وفي ظاهر الرواية عند الحنفية: لا يتعين حقها في يوم وليلة من كل أربع, ولكن يؤمر الزوج بأن يراعي قلبها ويبيت معها أحيانًا٣.

وفي المهذب عند الشافعية: لا يجب القسم؛ إذ هو حقه فجاز له تركه.

أما أدلة من يرى وجوب القسم فمن أهمها:

١- حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"٤.

٢- قوله ﷺ: "يا عبد الله, ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 191 (SanadKitab #8638, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.