Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 207

  1. الباب الثالث: الحقوق المترتبة على العقد مدة الحياة الزوجية
  2. الفصل الثاني: الاشتراط في العقد
  3. القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

القسم الأول: ما يصح معه العقد والشرط

وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما يقتضيه العقد

كأن يشترط في العقد أن تسلم الزوجة نفسها إلى الزوج، أو يشترط أن تمكنه من الاستمتاع بها، أو أن يسلمها المهر، أو من حقها أن تنتفع بالمهر، أو أن يحسن عشرتها, أو أن يلتزم بنفقتها أو كسوتها, أو بالمسكن اللائق بهما, فاشتراط أمر من هذه الأمور وما يماثلها لا يضر العقد؛ لأنه مما يقتضيه العقد, بل يجب الوفاء بهذه الأمور ولو لم تشترط؛ لأنها من مقتضيات عقد النكاح١.

الثاني: أن يشترط أحد الزوجين شروطًا فيها منفعة لأحد العاقدين

كأن تشترط الزوجة زيادة معلومة في المهر، أو زيادة في النفقة الواجبة، أو أن يكون المهر من نقد معين، أو تشترط ألَّا يخرجها الزوج من دارها أو بلدها، أو ألا يسافر بها، أو ألَّا يفرِّق بينها وبين أبويها، أو ألَّا يفرِّق بينها وبين أولادها، أو على أن ترضع طفلها الصغير، أو ألَّا يتزوج عليها, فهذا الاشتراط صحيح, وإن كان يسنُّ الوفاء به عند الحنابلة ويستحب عند المالكية، لكنه لا يبطل العقد بعدم الوفاء به من قِبَلِ الزوج, ويكون من حق الزوجة أن تتمسك به وتطلب فسخ العقد لعدم الوفاء به في هذه الحالة٢.

وقد قال المالكية بكراهة هذا الشرط لما فيه من تحجير الزوج على نفسه ابتداءً، فإن وقع شرط استحب الوفاء به٣.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 207 (SanadKitab #8638, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.