Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 225

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الأول: أحكام الطلاق

تعريف الطلاق ومشروعيته وحكمه

الطلاق في اللغة: رفع القيد.

وفي الاصطلاح: رفع ارتباط قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص١.

الأصل في مشروعيته:

١- من الكتاب العزيز: قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ٢ وقال جل شأنه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٣.

٢- من السنة المطهرة: ما روي عن ابن عمر ﵄: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: "مره فليراحعها ثم ليتركها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ, فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" متفق عليه٤، وغير ذلك من الآيات والأخبار.

٣- الإجماع: أجمع الناس من لدن رسول الله ﷺ حتى يومنا هذا على جواز الطلاق.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 225 (SanadKitab #8638, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.