Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 228

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الأول: أحكام الطلاق

الأجل الذي ضرب له.

خامسها: الحرمة: وهو طلاقها في الحيض, أو في طهر جامعها فيه.

الطلاق السني والطلاق البدعي:

الطلاق السني:

هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يصبها فيه, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها.

الطلاق البدعي:

وهو ما تخلف فيه قيد من قيود الطلاق السني؛ كأن يطلقها في حيضٍ أو في طهرٍ مسها فيه مثلًا، وذلك لمخالفة الآيتين والحديث المتقدم.

هل يحتسب الطلاق إذا وقع بدعيًّا؟

- جمهور أهل العلم على أنه يحتسب عليه لقول ابن عمر: "حسبت علي بتطليقة".

وبناءً على رأي الجمهور: عليه أن يراجعها, ثم عليه أن يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض حيضة أخرى, ثم تطهر, ثم إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك١, فإن أبى المراجعة هدد بالسجن, فإن استجاب وإلا سجن بالفعل, فإن أبى هدد بالضرب, فإن أبى ضرب٢.

- خلافًا لابن عليه وهشام بن الحكم والشيعة وابن تيمية, الذين قالوا بأنه لا يقع الطلاق ولا يحتسب عليه، لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة, فإذا طلق في غيره لم يقع؛ كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله أن يوقعه في غيره.

أركان الطلاق:

أركان الطلاق أربعة: أهلية وقصد ومحل ولفظ.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 228 (SanadKitab #8638, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.