Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 232

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الأول: أحكام الطلاق

وفيما يلي عدد من الفروع المهمة:

١- من قال: أنت طالق ثلاثًَا, فهل تحسب عليه ثلاث طلقات أم طلقة واحدة؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تحسب عليه ثلاثًا، خلافًا لمن رأى أنها تحسب عليه واحدة, وهو منسوب إلى ابن عباس ﵄, والإمام ابن تيمية, وبعض المعاصرين من أهل العلم.

٢- من قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق, لزمه الثلاث إلّا أن ينوي التأكيد.

٣- من قال: أنت عليّ حرام.

فمشهور مذهب مالك أنها ثلاث في المدخول بها, وينوي في غير المدخول بها هل الثلاث أو دونها.

ومذهب أبي بكر وعمر وابن عباس ﵃: أنه يلزمه فيها كفارة يمين لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ ١.

وقال بعض الفقهاء: ينوي في الطلاق وفي عدده, فإن لم ينو شيئًا فلا يلزمه.

٤- إشارة الأخرس بالطلاق, وإشارة القادرة على الكلام؛ كالكتابة يقع بها الطلاق.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 232 (SanadKitab #8638, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.