Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Usrah · Pengarang: أحمد علي طه ريان

Baca halaman 241

  1. الباب الرابع: انتهاء عقد النكاح وما يترتب عليه من آثار
  2. الفصل الأول: أهم أسباب انتهاء عقد النكاح
  3. المبحث الأول: أحكام الطلاق

أ- يحتسب عند جمهور أهل العلم خلافًا لابن عليه وهشام بن الحكم والشيعة وابن تيمية.

ب- أجمع علماء الأمة على أنه يقع الطلاق ويحتسب عليه.

جـ- أجمع علماء الأمة على أنه لا يقع الطلاق ولا يحتسب عليه.

د- لا يحتسب عند جمهور أهل العلم خلافًا لابن عليه وهشام بن الحكم والشيعة وابن تيمية.

١٢- إذا أوقع الرجل الطلاق بدعيًّا ... ما الذي يجب عليه أن يفعله على رأي الجمهور؟ استشهد لذلك بدليل من السنة.

١٣- اذكر أركان الطلاق الأربعة بدون شرح.

١٤- ما هي أهم الشروط التي يكون بها الموقع للطلاق أهلًا لإيقاعه؟

١٥- ما حكم طلاق كلٍّ من السكران بحلالٍ والسكران بحرامٍ؟

١٦- طلاق الهزل:

أ- أجمع أهل العلم على وقوعه.

ب- قال الجمهور بعدم وقوعه لمقالة في حديث "أربع جدهن جد وهزلهن هزل".

جـ- يقع على المشهور عند الجمهور, ولو لم يقصد حلّ العصمة.

د- يتوقف على مراجعة قصد الموقع للطلاق.

١٧- وضح بالتفصيل حكم طلاق الإكراه موضحًا القيود التي لا يقع طلاق الإكراه عند تحققها.

Rujukan halaman ini: فقه الأسرة، ص 241 (SanadKitab #8638, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.